الشيخ الجواهري

264

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وأولاده وإن سفلوا ) لابن أو بنت ( تحريماً مؤبّداً ) [ 1 ] هذا كلّه في الوطء بالعقد والملك . ( ولو تجرّد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه ) وإن علا ( وولده ) وإن سفل [ 2 ] . ( ولم تحرم بنت الزوجة عيناً « 1 » بل ) إنّما تحرم ( جمعاً ) . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو فارقها ) أي الامّ قبل الدخول ( جاز له نكاح بنتها ) [ 3 ] . ( وهل تحرم امّها بنفس العقد ) عليها ؟ ( فيه روايتان أشهرهما ) رواية وفتوى ( أنّها تحرم ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « على الزوج » . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 412 ، ب 2 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النساء : 22 . ( 5 ) النساء : 23 . ( 6 ) الغنية : 336 . الناصريات : 317 . ( 7 ) النساء : 23 . ( 8 ) انظر الوسائل 20 : 462 ، ب 20 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 9 ) نقله في المختلف 7 : 27 . ( 10 ) الوسائل 20 : 463 ، ب 20 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، 4 ، وفي المصادر حماد بن عثمان » . ( 11 ) المصدر السابق : 464 ، ح 5 . ( 12 ) النساء : 23 .